جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية

النظام الأساسي

النظام الأساسي الرسمي لجمعية والدة للإغاثة الإنسانية.

النظام الأساسي لجمعية والدة للإغاثة الإنسانية

اسم الجمعية

اسم الجمعية هو: «جمعية والدة للإغاثة الإنسانية».

مركز الجمعية

مركز الجمعية مدينة إسطنبول. ويجوز تغيير عنوان الجمعية داخل إسطنبول بقرار من مجلس الإدارة. وللجمعية أن تفتح فروعاً ومكاتب تمثيل داخل البلاد وخارجها.

غرض الجمعية

تقديم كل أنواع المساعدة المادية والمعنوية، عيناً ونقداً، إلى المحتاجين في بلدنا وفي سائر البلدان، في أوقات الكوارث والحروب وفي الأوقات الاعتيادية، وذلك في مجالات الغذاء والكساء والصحة والتعليم والتدفئة والإيجار والإيواء والزواج وتأسيس الأسرة وإقامة عمل والسكن وسائر الشؤون كافة، وإنشاء مطاعم الخير. والقيام بالأعمال التي تدعم كل نشاط فيه منفعة للمجتمع.

تقوم الجمعية بالأعمال المبينة أدناه تحقيقاً لغرضها

بقصد القيام بكل أنواع الأنشطة لتحقيق الغاية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي؛

أ) ترعى من لا معيل لهم والأرامل والأيتام ومن فقدوا آباءهم وأطفال الشوارع ومن بقوا في الشارع أو يعيشون فيه من جميع الأعمار، ومن انقطعوا عن أوطانهم واللاجئين وعابري السبيل، وتقدّم لهم كل أنواع المساعدة العينية والنقدية. وتُنشئ وتُشغّل مطاعم الخير ودور رعاية المسنين ودور الإيواء ودور الحماية والمسالخ ودور الحضانة ودور الضيافة والمخيمات ومراكز الخدمات اللوجستية والمتاجر ذات الغرض الاجتماعي وسائر المنشآت التي تسهم في هذا الغرض، وتقدّم كل أنواع المساعدة العينية والنقدية لمثل هذه المؤسسات.

ب) تقدّم كل أنواع المساعدات التعليمية والتدريبية، داخل البلاد وخارجها، للطلاب المحتاجين من حملة الجنسية التركية والجنسيات الأجنبية. وتفتح كذلك السكنات الطلابية والمكتبات ومراكز الدراسة ودور المذاكرة والدورات ومراكز البحث والتطوير العلمي ومدارس ذوي الإعاقة والمدارس، وتقدّم كل أنواع المساعدة العينية والنقدية لمثل هذه المؤسسات.

ج) تُعالج المرضى الفقراء المحتاجين إلى المساعدة الصحية، وتسهم في كل ما يلزم من دواء ومستلزمات طبية ونفقات علاج في حالات الولادة والمرض والحوادث. وتتولى علاجهم داخل البلاد وخارجها. وتقدّم المساعدة لمن يُنشئ المستوصفات والعيادات ودور الولادة والمستشفيات والفرق الصحية المتنقلة والنقاط الصحية والصيدليات والمنشآت المماثلة التي تسهم في هذا الغرض. وتقوم بخدمات الصحة الوقائية وخدمات نقل المرضى. وتنفّذ أعمالاً مشتركة مع جميع المؤسسات العاملة في المجال الصحي وتشتري الخدمات.

تقدّم المعينات والمستلزمات لذوي الإعاقة وللمؤسسات المعنية بهم. وتُنشئ مراكز الرعاية والتأهيل والتعليم والإيواء الخاصة بجميع ذوي الإعاقة، وتقدّم كل أنواع المساعدة لمن يُنشئها، وتنفّذ أعمالاً مشتركة. وتوفّر دعم تجهيز الجنازات عند وفاة من لا معيل لهم.

د) تقدّم كل أنواع المساعدة المادية والمعنوية التي يحتاجها منكوبو السيول والزلازل والحرائق والانهيارات الأرضية وسائر الكوارث التي تقع في بلدنا وفي البلدان الأخرى. ولهذا الغرض تُعِدّ فرقاً للتكليف عند وقوع الكوارث، وتقوم بأنشطة التخزين لإبقاء المواد اللازمة جاهزة.

هـ) تتحمّل نفقات المناسبات كالختان والخِطبة والزفاف للفقراء ومن لا معيل لهم، وتقدّم المساعدات العينية والنقدية وغيرها.

و) تقدّم للمحتاجين مساعدات الغذاء والكساء ومواد التنظيف وإقامة عمل والتدفئة والإيجار والإيواء والسكن والأثاث المنزلي وغيرها.

ز) تُنشئ المؤسسات العلمية والخيرية والتجارية والمقارّ والأوقاف التي تخدم أغراض الجمعية، كما تتعاون مع المؤسسات والأوقاف التي أنشأها أشخاص طبيعيون واعتباريون آخرون.

ح) تقيم المعارض والبازارات الخيرية والمعارض الفنية والرحلات والحفلات وما شابهها من الفعاليات الاجتماعية والثقافية، أو تشارك في مثل هذه الأنشطة، بغرض تأمين موارد للجمعية و/أو التعريف بها.

ط) تدخل، تحقيقاً لأغراضها، في الشراكة والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية في بلدنا وفي البلدان الأجنبية، داخلياً وعلى الصعيد الدولي، من أجل العمل في كل ميدان قد يكون نافعاً باسم بلدنا وأمتنا. وتنظّم اللقاءات والمؤتمرات العلمية الوطنية والدولية، وتشارك في المؤتمرات والندوات، وتُجري بحوثاً بالتعاون مع العلماء أو الجامعات، وتُعِدّ تقارير وتضعها في متناول المجتمع والمعنيين. وتنظّم مسابقات متعلقة بمجالات نشاطها وتمنح الجوائز.

ي) تقبل التبرع بالعقارات وتشتريها وتستأجرها وتؤجّرها وتستخدمها وفقاً لأغراض الجمعية.

ك) تقوم بأنشطة ترمي إلى حماية كل كائن حي وغير حي ضمن التوازن الطبيعي، بغرض حماية الطبيعة اللازمة لاستمرار الوجود الإنساني، وتسهم في هذه الأنشطة أو تشارك فيها بنفسها.

ل) تعرض المساعدات المبينة في غرضها على أنظار الرأي العام عبر المنشورات المكتوبة والمرئية؛ ولفت الانتباه إلى هذه القضية الإنسانية تُصدر أو تُكلّف بإصدار منشورات مطبوعة أو مسموعة أو مرئية تشجّع التضامن الاجتماعي وتتفق مع القيم الوطنية والمعنوية. كما تنفّذ أو تُكلّف بتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية كالمطبوعات والأفلام السينمائية والأفلام التلفزيونية والأفلام الإعلانية والأعمال المسرحية التي تخدم هذا الغرض. وتستفيد من شبكة الإنترنت في الأعمال التي تحقق غرضها. وتُصدر البيانات والإعلانات باسم الجمعية وتُصدر الصحف والمجلات وما شابهها من المنشورات.

م) تتولى إنشاء الطرق والجسور والسبل وشبكات المياه وأماكن الاستراحة والملاعب والمدارس والمنشآت الاجتماعية والثقافية ودور العبادة وما شابهها، وتتعهد بأعمال ترميمها أو تساعد على إنجازها.

ن) تُنشئ وتُشغّل كل أنواع المنشآت الاقتصادية والصناديق في الأماكن التي تراها لازمة، بشرط الالتزام بأصول التشريعات الضريبية والمالية وعدم توزيع الدخل المتحصّل من نشاطها على أعضائها، بل قيده إيراداً للجمعية وإنفاقه وفقاً لأغراضها.

س) تعرض للبيع، بالمزاد أو بطلب العروض، الأشياء الواردة إلى الجمعية تبرعاً مما له قيمة تاريخية أو طابع أثري ولا يمكن تقييمه كمادة إغاثية، على أن يُستخدم ريعها وفقاً لأغراض الجمعية.

ع) تقبل التبرع بكل أنواع المركبات لاستخدامها في أعمال الجمعية، وتشتريها وتستأجرها وتتحمّل نفقاتها.

ف) تنفّذ مشاريع مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة فيما يتعلق بمجالات عملها.

ص) تقبل كل أنواع التبرع بالأضاحي لتقييمها وفق غرضها، وتقوم داخل البلاد وخارجها

بتنظيم الأضاحي.

ق) تقدّم المساعدات العينية والنقدية الواردة في النظام الأساسي للجمعية في جميع مناطق تركيا والعالم دون تمييز في الدين أو اللغة أو العرق.

ر) تعمل الجمعية، وفقاً لأغراضها المبينة، في المجالات المكتوبة في نظامها الأساسي وفي مقدمتها الغذاء والكساء والتعليم والإيواء.

العضوية والعضوية الفخرية والانسحاب من العضوية والفصل منها

شروط وأشكال الانتساب إلى الجمعية والانسحاب من العضوية والفصل منها، وأنواع العضوية

أ-) العضوية العاملة:

العضو العامل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري ذو الأهلية للتصرف الذي قَبِل الأحكام المبينة في النظام الأساسي للجمعية وقُبل طلب انتسابه إلى الجمعية. ويبتّ مجلس الإدارة في طلب العضوية المقدَّم كتابةً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، إما بقبول العضوية أو برفض الطلب. ولا يلزم بيان الأسباب في حالة الرفض. ولا يُجبَر أحد على الانتساب إلى الجمعية. ولا يجوز لأحد أن يُجبر الجمعية على قبول عضويته أو عضوية غيره.

ب-) العضوية التطوعية:

يكتسب الأشخاص الذين قدّموا، أو يُعتقد أنهم سيقدّمون، خدمة كبيرة لأغراض الجمعية ومجالات عملها حقَّ لقب العضو المتطوع بقرار من مجلس الإدارة. كما يجوز منح لقب العضو الفخري، بقرار من مجلس الإدارة، لمن قدّم للجمعية عوناً مادياً ومعنوياً. ويجوز للأعضاء المتطوعين والأعضاء الفخريين حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. وللأعضاء المتطوعين أن يدفعوا الاشتراكات إن شاؤوا.

حقوق العضوية

أ-) حق العضوية، لشدة ارتباطه بالشخص، غير قابل للتجزئة ولا للتنازل.

ب-) لا يُجبَر أحد على الانتساب إلى الجمعية أو على البقاء فيها. ولكل عضو حق الاستقالة.

ج-) للأعضاء حقوق متساوية دون تمييز.

د-) لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية. وتُستعمل الأصوات شخصياً.

هـ-) للأعضاء المتطوعين أن يدفعوا الاشتراكات ويتبرعوا إن شاؤوا. غير أنه ليس للأعضاء المتطوعين حق التصويت ولا حق دخول مجلس الإدارة.

المادة 7: الانسحاب من العضوية

يتحقق الانسحاب من العضوية بإقرار انسحاب خطي يُقدَّم إلى مجلس الإدارة. ويلزم العضو المنسحب بسداد ما تراكم عليه من اشتراكات، وبالتعويض إن كان قد ألحق ضرراً بأموال الجمعية.

الفصل من العضوية

أ-) فقدان الحق في الانتساب إلى الجمعيات.

ب-) مخالفة أحكام النظام الأساسي ولوائح الجمعية.

ج-) عدم سداد اشتراك سنة واحدة على الأقل.

د-) صدور عقوبة الفصل من العضوية بصورة غير محدودة بحقه.

هـ-) عدم الإدلاء ببيانات صحيحة في استمارة العضوية.

و-) عدم أداء المهام الموكلة إليه وفقاً للنظام الأساسي واللوائح.

ز-) الإتيان بأفعال مخالفة للقوانين والنظام الأساسي للجمعية ومضرّة بغرض الجمعية، أو العمل ضد الجمعية.

ح-) ارتكاب جريمة من الجرائم المخلّة بالشرف المعدودة في القوانين، أو صدور حكم عليه في مثل هذه الجرائم.

استناداً إلى الأسباب المعدودة أعلاه، يُفصل الأعضاء من العضوية بقرار من مجلس الإدارة. ولمن فُصلوا من عضوية الجمعية حق الاعتراض في أول اجتماع للجمعية العمومية. وقرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائية. ولا يجوز لمن انسحب من عضوية الجمعية أو فُصل منها أن يطالب باسترداد ما سبق أن قدّمه إليها من مساعدات واشتراكات.

انتهاء العضوية من تلقاء نفسها

أ) وفاة العضو أو فقدانه،

ب) زوال الشروط القانونية والفعلية المقررة للعضوية،

ج) تنتهي العضوية من تلقاء نفسها عند تصفية الجمعية وإتمام إجراءات التصفية.

المركز العام والفروع والتنظيم والأجهزة

أجهزة الجمعية المركزية

أ-) الجمعية العمومية المركزية.

ب-) مجلس الإدارة المركزي.

ج-) مجلس الرقابة المركزي.

ويجوز للجمعية إنشاء أجهزة أخرى. غير أنه لا يجوز تفويض مهام وصلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس الرقابة إلى هذه الأجهزة.

الجمعية العمومية المركزية وتشكيلها

تتألف الجمعية العمومية المركزية للجمعية من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية المركزية ومن الأعضاء العاملين في الفروع. وللأعضاء الفخريين والمتطوعين حضور اجتماعات الجمعية العمومية وتقديم المقترحات والتمنيات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

تنعقد الجمعية العمومية للمركز العام بمشاركة جميع الأعضاء العاملين.

موعد اجتماع الجمعية العمومية

أ) الاجتماع العادي:

تعقد الجمعية العمومية المركزية اجتماعها العادي مرة كل ثلاث سنوات في شهر حزيران/يونيو، في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة.

ب) الاجتماع غير العادي:

في الحالات التي يراها مجلس الإدارة المركزي أو مجلس الرقابة المركزي لازمة، أو بناءً على طلب خطي من خُمس أعضاء الجمعية العمومية المركزية، تنعقد الجمعية العمومية بصورة غير عادية في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة.

يدعو مجلس الإدارة المركزي الجمعيةَ العمومية إلى الانعقاد. وإذا لم يدعُ مجلس الإدارة المركزي الجمعيةَ العمومية المركزية إلى الانعقاد خلال شهر واحد، بناءً على طلب خطي من مجلس الرقابة المركزي أو من خُمس أعضاء الجمعية العمومية المركزية، فإن قاضي الصلح المحلي، بناءً على مراجعة مجلس الرقابة أو أحد الأعضاء طالبي الاجتماع، يعقد جلسة ويكلّف هيئة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الجمعية بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.

أسلوب الدعوة

يُعِدّ مجلس الإدارة قائمة بالأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

يُدعى الأعضاء الذين سيحضرون الجمعية العمومية إلى الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، بالإعلان عن اليوم والساعة والمكان وجدول الأعمال في صحيفة واحدة على الأقل أو على الصفحة الإلكترونية للجمعية، أو بالإبلاغ الخطي، أو بإرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاتصال الذي أفاد به العضو، أو باستخدام وسائل البث المحلية. ويُبيَّن في هذه الدعوة أيضاً اليوم والساعة والمكان الذي سيُعقد فيه الاجتماع الثاني إذا تعذّر عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب.

لا يجوز أن تقل المدة المتروكة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن سبعة أيام ولا أن تزيد على ستين يوماً.

إذا أُجّل الاجتماع لسبب آخر غير عدم اكتمال النصاب، يُعلَن ذلك للأعضاء وفق أسلوب الدعوة المتبع في الاجتماع الأول، مع بيان أسباب التأجيل. ويجب عقد الاجتماع الثاني خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التأجيل. ويُدعى الأعضاء إلى الاجتماع الثاني من جديد وفق الأسس المبينة في الفقرة الأولى.

لا يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية أكثر من مرة واحدة.

نصاب الاجتماع

تنعقد الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم، وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، حضور الجمعية العمومية. على أن قرارات تعديل النظام الأساسي وحلّ الجمعية لا تُتخذ إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين للاجتماع.

إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، فلا يُشترط النصاب في الاجتماع الثاني؛ غير أن عدد الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع الثاني لا يجوز أن يقل عن ضعف مجموع العدد الكامل لأعضاء مجلسي الإدارة والرقابة في الجمعية.

أسلوب الاجتماع

تُبقى قائمة الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية حاضرةً في مكان الاجتماع. وتُدقَّق وثائق الهوية الصادرة عن الجهات الرسمية للأعضاء الذين سيدخلون مكان الاجتماع من قِبل أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين الذين يكلّفهم مجلس الإدارة. ويدخل الأعضاء مكان الاجتماع بعد وضع تواقيعهم قُبالة أسمائهم في القائمة التي أعدّها مجلس الإدارة. ولا يُسمح بدخول مكان الاجتماع لمن لم يُبرز وثيقة هويته، ولمن لم يوقّع القائمة المذكورة، وللأعضاء الذين لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ويجوز لهؤلاء ولغير أعضاء الجمعية متابعة اجتماع الجمعية العمومية من قسم منفصل.

إذا اكتمل نصاب الاجتماع أُثبت ذلك بمحضر، وافتُتح الاجتماع من قِبل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين يكلّفهم. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع يُنظَّم كذلك محضر من قِبل مجلس الإدارة.

بعد الافتتاح، يُنتخب رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس وأمين سرّ لإدارة الاجتماع، فتتشكل بذلك هيئة الرئاسة.

في عمليات الاقتراع التي تُجرى لانتخاب أجهزة الجمعية، يلزم الأعضاء المصوّتون بإبراز هوياتهم لهيئة الرئاسة والتوقيع قُبالة أسمائهم في قائمة الحضور. وإدارة الاجتماع وضمان أمنه من صلاحيات رئيس هيئة الرئاسة. وتنتهي أعمال الجمعية العمومية بمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والبتّ فيها. ولكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد؛ وعلى العضو أن يستعمل صوته بنفسه.

تُدوَّن الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع والقرارات المتخذة في محضر يوقّعه رئيس هيئة الرئاسة وأمناء السر معاً. وفي نهاية الاجتماع يُسلَّم المحضر وسائر الوثائق إلى رئيس مجلس الإدارة. ورئيس مجلس الإدارة مسؤول عن حفظ هذه الوثائق وتسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب حديثاً خلال سبعة أيام.

مهام الجمعية العمومية المركزية للجمعية

أ-) انتخاب أجهزة الجمعية.

ب-) تعديل النظام الأساسي للجمعية.

ج-) مناقشة تقارير مجلسي الإدارة والرقابة والميزانية وحسابات الإيرادات والمصروفات، وقبولها كما هي أو بعد تعديلها.

د-) قبول الموازنة التي يُعِدّها مجلس الإدارة كما هي أو بعد تعديلها.

هـ-) تفويض مجلس الإدارة بشأن شراء العقارات اللازمة لتحقيق غاية الجمعية أو بيع العقارات الموجودة.

و-) انضمام الجمعية إلى اتحاد أو انفصالها عنه.

ز-) حلّ الجمعية.

ح-) تقرير فتح فروع للجمعية في الأماكن التي يُرى لزومها وتفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن

ط-) أداء سائر المهام التي تنصّ التشريعات والنظام الأساسي على أن تقوم بها الجمعية العمومية.

تشكيل مجلس الإدارة المركزي

يُنتخب مجلس الإدارة من قِبل الجمعية العمومية من خمسة أعضاء أصليين وخمسة احتياطيين.

يقوم مجلس الإدارة، في أول اجتماع له بعد الانتخاب، بتوزيع المهام بقرار فيحدد الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والعضو.

يجوز دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع في أي وقت بشرط إخطار جميع الأعضاء. وينعقد بحضور نصف العدد الكامل للأعضاء زائداً واحداً. وتُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء الحاضرين للاجتماع.

في حال شغور مقعد في العضوية الأصلية لمجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، يكون استدعاء الأعضاء الاحتياطيين إلى المهمة إلزامياً بحسب ترتيب ما نالوه من أصوات في الجمعية العمومية.

مهام مجلس الإدارة المركزي وصلاحياته

أ) العمل على تحقيق الغايات والموضوعات المكتوبة في النظام الأساسي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

ب) إدارة الجمعية وتمثيلها ومنح الصلاحية في هذا الشأن لأعضائه أو لأشخاص ثالثين. ولمجلس الإدارة أن يعيّن، من بين أعضاء الجمعية أو من الخارج بأجر، أميناً عاماً ومديراً عاماً ونائباً للمدير العام وما تحتاجه الجمعية من رؤساء وحدات. ويُكلَّف سائر أعضاء مجلس الإدارة بحسب الموضوعات والمهام التي تُحدَّد.

ج) تعيين وتحديد أصول وأسس عمل الأمين العام المعيَّن من بين أعضاء الجمعية أو بأجر.

د) إجراء المعاملات المتعلقة بحسابات إيرادات الجمعية ومصروفاتها، وإجراء التحويلات اللازمة إلى الفروع من موازنة المركز العام وفقاً لتخطيط الموازنة، وإعداد موازنة الفترة المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية.

هـ) إجراء معاملات بيع العقارات وشرائها وكل أنواع التصرفات والمعاملات الملزِمة والاقتراض والرهن وما شابهها، وكذلك كل معاملات التعهد والإنفاق، وفقاً للتشريعات السارية وأحكام النظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية.

و) تقييم كل أو بعض العقارات التي في ملكية الجمعية وحيازتها وكل ما يمكن تقييمه نقداً من أموال منقولة وحقوق، وذلك بالصلاحية التي تمنحها الجمعية العمومية.

ز) تشكيل اللجان وإقامة المنصات من أجل تحقيق غرض الجمعية وتنفيذه.

ح) الصلح والإبراء والتنازل عن الدعوى في الخلافات والدعاوى التي للجمعية وعليها.

ط) إعداد اللوائح التي تنظّم أنشطة الجمعية.

ي) تعيين الموظفين والعمال والمستشارين الذين سيتولون الشؤون الإدارية والمالية للجمعية، وإنهاء عملهم عند الاقتضاء.

ك) تأمين فتح فروع للجمعية في الأماكن التي يُرى لزومها وفقاً للصلاحية التي تمنحها الجمعية العمومية، ومنح الصلاحية لمؤسسي هذه الفروع.

ل) فتح مكاتب تمثيل في الأماكن التي يراها مجلس الإدارة لازمة وتعيين ممثلين.

م) تنظيم وثيقة تفويض لجمع الاشتراكات والتبرعات وتسليمها إلى المعني بها.

ن) إقامة منصات وفقاً لأغراض الجمعية.

س) القيام بسائر الأعمال التي تُسندها إليه القوانين والنظام الأساسي واللوائح، واستعمال صلاحياته.

تشكيل مجلس الرقابة المركزي

يتألف مجلس الرقابة المركزي من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين يُنتخبون من بين أعضاء الجمعية لمدة ثلاث سنوات، من أجل تفتيش ومراقبة معاملات الجمعية وحساباتها نيابةً عن الجمعية العمومية. وينتخب مجلس الرقابة رئيساً له في أول اجتماع ويقرّر أسلوب عمله وبرنامجه. ويجوز إعادة انتخاب المراقبين الذين انتهت مدتهم.

مهام مجلس الرقابة المركزي

يراقب مجلس الرقابة، وفقاً للأسس والأصول المحددة في النظام الأساسي للجمعية وعلى فترات لا تتجاوز سنة واحدة، ما إذا كانت الجمعية تعمل وفقاً للغرض المبيَّن في نظامها الأساسي ومجالات العمل المذكور أنها ستُتابع لتحقيق ذلك الغرض، وما إذا كانت الدفاتر والحسابات والسجلات تُمسَك وفقاً للتشريعات وللنظام الأساسي للجمعية، ويرفع نتائج الرقابة في تقرير إلى مجلس الإدارة وإلى الجمعية العمومية عند انعقادها.

بناءً على طلب أعضاء مجلس الرقابة، يلزم مسؤولي الجمعية إبراز أو تقديم كل أنواع المعلومات والوثائق والسجلات، وتلبية طلب الدخول إلى مقارّ الإدارة والمؤسسات وملحقاتها.

إن إجراء الرقابة من قِبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مؤسسات التدقيق المستقلة لا يرفع التزام مجلس الرقابة.

الإبلاغ عن نتائج الجمعية العمومية المركزية

خلال ثلاثين يوماً تلي اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، يُبلِغ رئيس مجلس الإدارة السلطةَ الإدارية المحلية ببيان نتائج الجمعية العمومية (الملحق-3) وملحقاته، المتضمن الأعضاء الأصليين والاحتياطيين المنتخبين لمجلسي الإدارة والرقابة وسائر الأجهزة. وإذا أُجري تعديل على النظام الأساسي، تُرفق نسخة من الصيغتين الجديدة والقديمة للمواد المعدَّلة ومن الصيغة النهائية للنظام الأساسي للجمعية، موقَّعة كل صفحة منها من مجلس الإدارة،

يجوز أن يقوم بالإبلاغ عن نتائج الجمعية العمومية أيضاً أحد أعضاء مجلس الإدارة المفوَّض من مجلس إدارة الجمعية. ورئيس مجلس الإدارة مسؤول عن عدم إجراء الإبلاغ.

الأحكام المالية

إيرادات الجمعية

إيرادات الجمعية هي كما يلي:

1.أ) رسوم الانتساب واشتراكات العضوية،

ب) الإيرادات المتحصّلة من الأنشطة كالمنشورات التي تُصدرها الجمعية واليانصيب والمعارض والبازارات الخيرية والعروض والحفلات والندوات والمؤتمرات والمسابقات الرياضية التي تُنظَّم، ومن التقاويم والأجندات وبطاقات الهوية،

ج) الإيرادات المتحصّلة من أموال الجمعية،

د) الحصص الواردة من المنشآت التابعة للجمعية،

هـ) الإيرادات المتحصّلة من استعمال كل ما يُتبرَّع به أو يُوصى به من أموال وحقوق أو تأجيره أو نقل ملكيته وفقاً لشروط الوصية،

و) التبرعات والمساعدات التي تُجمع وفقاً لأحكام التشريعات المتعلقة بجمع المساعدات،

ز) كل أنواع المساعدات النقدية والعينية،

ح) تلقّي الجمعية مساعدات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من هيئات أخرى في البلدان الأجنبية، (ويكون ذلك بشرط الإبلاغ المسبق للسلطة الإدارية المحلية)

ط) الإيرادات الأخرى،

اشتراكات العضوية

مجلس إدارة المركز العام هو المخوَّل بتحديد مقادير رسوم انتساب الأعضاء واشتراكاتهم السنوية وأشكال سدادها. ولا يجوز رفع الاشتراك أكثر من مرة واحدة في السنة.

الأصول المتّبعة في الإيرادات والمصروفات

تُحصَّل إيرادات الجمعية بسند قبض. وفي حال تحصيل إيرادات الجمعية عن طريق المصارف، تقوم الوثائق التي يُصدرها المصرف كالإشعار أو كشف الحساب مقام سند القبض.

يُنفَق ما لا يقل عن ثلثي الإيرادات المتحصّلة خلال السنة في سبيل تحقيق أغراض الجمعية.

أما مصروفات الجمعية فتتم بوثائق إنفاق كالفاتورة وإيصال البيع بالتجزئة وسند المهن الحرة. غير أن الجمعيات تنظّم مذكرة مصروف وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الضريبية للمدفوعات الداخلة في نطاق المادة 94 من قانون ضريبة الدخل، وسند مصروف (لائحة الجمعيات - الملحق-13) للمدفوعات غير الداخلة في هذا النطاق.

يتم تسليم الأموال والخدمات مجاناً من الجمعيات إلى الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات بوثيقة تسليم مساعدة عينية (لائحة الجمعيات - الملحق-14). أما تسليم الأموال والخدمات مجاناً إلى الجمعيات من الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات فيُقبل بوثيقة قبض تبرع عيني (لائحة الجمعيات - الملحق-15).

وتُطبَّق الأحكام ذاتها على الأوراق المالية ذات القيمة النقدية. والفترة المحاسبية للجمعية هي بين 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر. وتُمسَك محاسبة الجمعية على أساس الميزانية.

الدفاتر الواجب إمساكها

أ) دفتر القرارات:

تُكتب قرارات مجلس الإدارة في هذا الدفتر بترتيب التاريخ والرقم، ويوقّع الرئيس والأعضاء أسفل القرارات.

ب) دفتر قيد الأعضاء:

تُكتب فيه هويات المنتسبين إلى عضوية الجمعية وتواريخ انتسابهم واشتراكاتهم الشهرية أو السنوية.

1.ج) دفتر قيد الوثائق:

تُكتب في هذا الدفتر الوثائق الواردة والصادرة بتاريخها ورقمها.

د) دفتر قيد سندات القبض:

تُدوَّن في هذا الدفتر سلاسل سندات القبض وأرقامها التسلسلية، وأسماء وألقاب وتواقيع من تسلّموا هذه الوثائق وأعادوها، وتواريخ تسلّمهم وإعادتهم لها.

1.هـ) دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد:

يجري أسلوب إمساك هذه الدفاتر وشكل القيد فيها وفقاً لأسس قانون أصول المحاكمات الضريبية والبلاغات العامة لتطبيق النظام المحاسبي الصادرة استناداً إلى الصلاحية التي منحها هذا القانون لوزارة المالية.

1.و) دفتر الموجودات الثابتة:

يُدوَّن في هذا الدفتر تاريخ وشكل اقتناء الموجودات الثابتة العائدة للجمعية، والأماكن التي تُستعمل فيها أو تُعطى لها، وشطب ما انتهت مدة استعماله من السجلات.

أحكام أخرى

تعديل النظام الأساسي

تُتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم، وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، حضور الجمعية العمومية. على أن قرارات تعديل النظام الأساسي وحلّ الجمعية لا تُتخذ إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين للاجتماع.

في حال تأجيل الاجتماع بسبب عدم اكتمال الأغلبية الكافية، لا يُشترط النصاب في الاجتماع الثاني. غير أن عدد الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع لا يجوز أن يقل عن ضعف العدد الكامل لأعضاء مجلسي الإدارة والرقابة.

حلّ الجمعية ونتائجه

لكي يتسنى اتخاذ قرار بحلّ الجمعية في الجمعية العمومية، يلزم حضور ثلثي الأعضاء على الأقل للاجتماع واتخاذ قرار الحلّ بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يحضر ثلثا الأعضاء في الاجتماع الأول، يُؤجَّل الاجتماع، ويجوز في الاجتماع الثاني اتخاذ قرار الحلّ بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويُبلَّغ حلُّ الجمعية خطياً من مجلس الإدارة خلال 30 يوماً إلى أكبر سلطة إدارية محلية في المحل. ويجري نقل أموال هذه الجمعيات وممتلكاتها وحقوقها من قِبل هيئة تصفية مؤلَّفة من أعضاء مجلس الإدارة الأخير. ويُشرع في هذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ اتخاذ قرار الجمعية العمومية بالحلّ أو من تاريخ اكتساب حالة الانتهاء التلقائي صفة القطعية. وتُستعمل خلال مدة التصفية عبارة «جمعية والدة للإغاثة الإنسانية تحت التصفية» في اسم الجمعية في جميع المعاملات.

تفحص هيئة التصفية أولاً حسابات الجمعية. وأثناء الفحص تُحصر دفاتر الجمعية وسندات القبض ووثائق الإنفاق وسجلات الطابو والمصارف وسائر وثائقها، وتُثبَت موجوداتها والتزاماتها في محضر. وأثناء إجراءات التصفية يُوجَّه نداء إلى الدائنين الذين يثبت أن الجمعية مدينة لهم، وتُحوَّل الأموال إن وُجدت إلى نقد وتُسدَّد إلى الدائنين.

وفي حال كون الجمعية دائنة، تُحصَّل المستحقات من المدينين. وبعد تحصيل المستحقات وسداد الديون، تُترك الأموال والممتلكات المتبقية، وفقاً لقرار الجمعية العمومية، إلى الجمعية أو الوقف الأنسب لغاية الجمعية.

بعد إتمام إجراءات تصفية ونقل أموال هذه الجمعيات وممتلكاتها وحقوقها، يلزم هيئةَ التصفية إبلاغُ الوضع خطياً خلال سبعة أيام إلى السلطة الإدارية المحلية للمحل الذي يقع فيه مركز الجمعية، وإرفاق محضر التصفية بذلك الكتاب.

تُبيَّن جميع الإجراءات المتعلقة بالتصفية في محضر التصفية، وتُنجَز إجراءات التصفية خلال ثلاثة أشهر، باستثناء المدد الإضافية التي تمنحها السلطات الإدارية المحلية استناداً إلى سبب وجيه.

يتولى أعضاء مجلس الإدارة الأخير، بصفتهم هيئة التصفية، مهمة حفظ دفاتر هذه الجمعيات ووثائقها. ويجوز إسناد هذه المهمة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة. ومدة حفظ هذه الدفاتر والوثائق خمس سنوات.

فروع الجمعية ومكاتب تمثيلها

يجوز فتح فروع ومكاتب تمثيل داخل البلاد وخارجها في الأماكن التي تراها الجمعية العمومية لازمة ووفقاً للصلاحية التي تمنحها لمجلس الإدارة.

فتح فرع

بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية بفتح فرع، تُقدَّم المراجعة إلى السلطة الإدارية المحلية للمحل الذي سيُفتح فيه الفرع، بتسليم نسختين من بيان التأسيس (الملحق-2) موقَّعتين من ثلاثة أشخاص على الأقل مفوَّضين من مجلس الإدارة المركزي، مع نسختين من النظام الأساسي للجمعية مصدَّقتين من مديرية الجمعيات المختصة، وصور عن بطاقات هوية المؤسسين، وقائمة تبيّن أسماء وألقاب ومحال إقامة وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة المؤقت والشخص أو الأشخاص المخوَّلين بتسلّم المراسلات والتبليغات، وصورة عن قرار الجمعية العمومية الذي يبيّن الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة بفتح فرع، وصورة عن قرار مجلس إدارة الجمعية المتخذ بشأن الأشخاص المفوَّضين كمؤسسين. وتُشكَّل الأجهزة الأولى من قِبل المؤسسين.

مهام الفروع وصلاحياتها

ب) الفروع هي تنظيم داخلي للجمعية لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، مكلَّف ومخوَّل بالقيام بأنشطة ذاتية وفقاً لأغراض الجمعية وموضوعات خدماتها، ومسؤول بنفسه عن المستحقات والديون الناشئة عن جميع معاملاته.

أجهزة الفروع والأحكام التي تُطبَّق عليها

ج) أجهزة الفرع هي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس الرقابة.

تتألف الجمعية العمومية من أعضاء الفرع المقيَّدين.

يُنتخب مجلس الإدارة من خمسة أعضاء أصليين وخمسة احتياطيين، ومجلس الرقابة من ثلاثة أصليين وثلاثة احتياطيين، من قِبل الجمعية العمومية للفرع.

تُطبَّق مهام هذه الأجهزة وصلاحياتها وسائر الأحكام المتعلقة بالجمعية الواردة في هذا النظام الأساسي في الفرع أيضاً، ضمن الإطار الذي تقرّره التشريعات.

موعد انعقاد الجمعيات العمومية للفروع وكيفية تمثيلها في الجمعية العمومية للمركز العام

د) على الفروع أن تُنهي اجتماعات جمعياتها العمومية العادية قبل شهرين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للمركز العام.

تنعقد الجمعية العمومية العادية للفروع مرة كل 3 سنوات في شهر نيسان/أبريل، في اليوم والمكان والساعة التي يحددها مجلس إدارة الفرع.

على الفروع إبلاغ نسخة من بيان نتائج الجمعية العمومية إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المركز العام للجمعية خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ انعقاد الاجتماع.

تُمثَّل الفروع في الجمعية العمومية للمركز العام بالانتخاب. ولرؤساء مجالس إدارة ورقابة الفروع، في حال انتخابهم مندوبين باسم الفرع، حق حضور الجمعية العمومية للمركز العام والتصويت فيها.

يحضر الجمعيةَ العمومية للمركز العام المندوبون المنتخَبون في آخر جمعية عمومية للفرع. ويحضر أعضاء مجلسي إدارة ورقابة المركز العام الجمعيةَ العمومية للمركز العام، غير أنهم لا يصوّتون ما لم يُنتخبوا مندوبين باسم فرع. ومن كان في مهمة في مجلس إدارة فرع أو مجلس رقابته يترك مهمته في الفرع عند انتخابه لمجلس إدارة المركز العام أو مجلس رقابته.

شكل الرقابة الداخلية في الجمعية

الرقابة الداخلية أساس في الجمعيات. ويجوز إجراء الرقابة الداخلية من قِبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، كما يجوز تكليف مؤسسات تدقيق مستقلة بإجراء الرقابة.

إن إجراء الرقابة من قِبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مؤسسات التدقيق المستقلة لا يرفع التزام مجلس الرقابة.

يراقب مجلس الرقابة، وفقاً للأسس والأصول المحددة في النظام الأساسي للجمعية وعلى فترات لا تتجاوز سنة واحدة، ما إذا كانت الجمعية تعمل وفقاً للغرض المبيَّن في نظامها الأساسي ومجالات العمل المذكور أنها ستُتابع لتحقيق ذلك الغرض، وما إذا كانت الدفاتر والحسابات والسجلات تُمسَك وفقاً للتشريعات وللنظام الأساسي للجمعية، ويرفع نتائج الرقابة في تقرير إلى مجلس الإدارة وإلى الجمعية العمومية عند انعقادها.

بناءً على طلب أعضاء مجلس الرقابة، يلزم مسؤولي الجمعية إبراز أو تقديم كل أنواع المعلومات والوثائق والسجلات، وتلبية طلب الدخول إلى مقارّ الإدارة والمؤسسات وملحقاتها.

أسلوب الاقتراض والمصروفات

يجوز للجمعية، عند الحاجة من أجل تحقيق غرضها وتنفيذ أنشطتها، أن تقترض بقرار من مجلس الإدارة. وقد يكون هذا الاقتراض في موضوعات شراء الأموال والخدمات بالأجل، كما قد يكون في شراء العقارات والاقتراض النقدي. غير أن هذا النوع من الاقتراض لا يجوز أن يكون بمقادير لا يمكن تغطيتها بموارد الجمعية، ولا أن يكون ذا طبيعة توقع الجمعية في عُسر السداد.

نقص الحكم

في الحالات التي لا يوجد فيها حكم في هذا النظام الأساسي، تُطبَّق أحكام قانون الجمعيات وأحكام القانون المدني وأحكام التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمعيات.

الوثائق ذات الصلة

Dernek Tüzüğü (PDF)PDF · 525 KB
تحميل

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2026

جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية