جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية

صفة المنفعة العامة

صفتنا كجمعية تعمل للمنفعة العامة وتصريح جمع التبرعات.

  • Kamu Yararına Çalışan DernekBakanlar Kurulu · 16.07.2014 · 2014/6647
  • Yardım Toplama İzniİstanbul Valiliği · 1062836 sayılı olur

صفة المنفعة العامة والإعفاء الضريبي

تأسست جمعية والدة للإغاثة الإنسانية في 16/07/2010، وبينما تواصل خدماتها بمبدأ «خدمة الناس خدمة للحق»، تقدّمت بتاريخ 25/07/2012 بالطلب رقم 24844 استناداً إلى المادة 27 من قانون الجمعيات رقم 5253 لاعتبار جمعيتنا من الجمعيات العاملة للمنفعة العامة. وبموجب الرد الوارد من رئاسة دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية، مُنحت جمعية والدة للإغاثة الإنسانية صفة الجمعيات العاملة للمنفعة العامة بقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 16/07/2014 ورقم 2014/6647.

الامتيازات التي تمنحها القوانين للجمعيات والأوقاف المعفاة من الضرائب

1- وفقاً للبند 4 من الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون ضريبة الدخل، تُخصم من الدخل المصرَّح عنه في إقرار ضريبة الدخل التبرعات والمساعدات المقدَّمة مقابل إيصال إلى الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة بما لا يتجاوز 5% من الدخل السنوي المصرَّح عنه (10% في مناطق التنمية ذات الأولوية)، كما تُخصم وفقاً للبند 6 من الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون نفسه كامل قيمة تكلفة المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها للجمعيات والأوقاف العاملة في بنك الطعام لمساعدة الفقراء.

أُعفيت الأوقاف التي منحها مجلس الوزراء الإعفاء الضريبي من الالتزام باقتطاع الضريبة من المدفوعات الواردة في البنود 7 و8 و9 و14 من الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون ضريبة الدخل.

2- وفقاً للبند الفرعي 1/ج من المادة 10 من قانون ضريبة الشركات، يجوز خصم الجزء الذي لا يتجاوز 5% من أرباح الشركة لتلك السنة من مجموع التبرعات والمساعدات المقدَّمة مقابل إيصال إلى الجمعيات والأوقاف التي تُعدّ نافعة للمصلحة العامة، وكذلك — بموجب المادة 8/1 من قانون ضريبة الشركات — قيمة تكلفة المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها للأوقاف العاملة في بنك الطعام لمساعدة الفقراء المشار إليها في المادة 40/10 من قانون ضريبة الدخل، عند تحديد أرباح الشركة المحسوبة كأرباح تجارية.

3- لا تخضع لضريبة القيمة المضافة عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات الداخلة في نطاق الفقرتين 1 و2 من المادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065. كما لا تخضع لضريبة القيمة المضافة عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات المقدَّمة مجاناً إلى مؤسسات مثل المستشفيات ودور النقاهة والعيادات والمستوصفات التي تديرها الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة، وكذلك دور رعاية المسنين وذوي الإعاقة ومطاعم الفقراء المجانية ودور الأيتام والمؤسسات المماثلة.

وفي نطاق البند (ج) من الفقرة 2 من المادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، أُعفيت من ضريبة القيمة المضافة عمليات التسليم والخدمات المتعلقة بما تقدّمه الجمعيات والأوقاف النافعة للمصلحة العامة مجاناً.

4- وفقاً للبندين (أ) و(ب) من المادة 3 من قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338، تتمتع الجمعيات والأوقاف النافعة للعموم بالإعفاء من ضريبة الميراث والانتقال.

لا تُدفع ضريبة الميراث والانتقال عن المساعدات والتبرعات المقدَّمة إلى الأوقاف.

وكذلك وفقاً للبند (ك) من المادة 4 من القانون نفسه، تُعفى من الضريبة الأموال المخصَّصة للأوقاف التي منحها مجلس الوزراء الإعفاء الضريبي، سواء عند التأسيس أو بعده.

5- وفقاً للبند (ب) من المادة 59 من قانون الرسوم رقم 492، تُعفى من الرسوم عمليات تسجيل العقارات والحقوق العينية الأخرى التي تكتسبها الجمعيات والأوقاف النافعة للعموم والمعاملات التي تستلزم التأشير، وكذلك منشآت الجمعية والعقارات والحقوق العينية التي تكتسبها تلك المنشآت لاحقاً.

6- ورد في الفقرة 19 من القسم الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بقانون ضريبة الطابع رقم 488 أن الأوراق المحرَّرة في معاملات تأسيس الأوقاف التي منحها مجلس الوزراء الإعفاء الضريبي معفاة من ضريبة الطابع.

7- وفقاً للبند (م) من المادة 4 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319، تُعفى من ضريبة العقارات المباني العائدة للأوقاف التي منحها مجلس الوزراء الإعفاء الضريبي، بشرط تخصيصها للغرض الوارد في سند الوقف الرسمي.

وحتى مع إعفاء الأوقاف من الضريبة، يتعيّن عليها تقديم إقرار ضريبة العقارات إلى دائرة الضرائب البلدية في موقع العقار ضمن المدد المحددة، عن المباني والأراضي والقطع التي تملكها.

8- يمكن للجمعيات والأوقاف النافعة للعموم تلقّي المساعدات دون الحصول على إذن، وفقاً لقانون جمع التبرعات رقم 2860.

9- وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 748 بشأن الأراضي والقطع التي يجوز بيعها لبعض المؤسسات والبلديات من الأملاك الوطنية والمتروكة أو الأوقاف المضبوطة، يجوز بيع الأراضي والقطع التي تُرى مناسبة من الأملاك الوطنية أو الأوقاف إلى الجمعيات النافعة للعموم بقرار من مجلس الوزراء.

10- وفقاً للفقرة 7 من المادة 167 من قانون الجمارك رقم 4458، تُعفى من الرسوم الجمركية السلع التي تستوردها الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة دون غرض تجاري ولاستخدامها وفق أهداف تأسيسها — ومنها المواد ذات الأغراض التعليمية والعلمية والثقافية والأجهزة والأدوات العلمية ومعدات التشخيص والعلاج الطبي.

11- وفقاً للبند (د) من المادة الأولى من قانون المركبات رقم 237، تُمنح لوحات رسمية (سوداء) للمركبات التي يستخدمها من تراهم رئاسة الوزراء لازمين لدى الجمعيات والأوقاف النافعة للعموم.

12- تأخذ الجمعيات والأوقاف الحائزة على صفة المنفعة العامة مكانها في البروتوكول الرسمي للدولة.

13- وفقاً للمادة 72 من قانون المناقصات الحكومية رقم 2886، يجوز بيع العقارات المسجَّلة ضمن الملكية الخاصة للخزينة وغير المخصَّصة للخدمات العامة إلى الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة، لاستخدامها وفق أهداف تأسيسها، مع مراعاة قيمة البيع والشراء السائدة في تاريخ البيع.

14- وفقاً للمادة السابعة من لائحة تخصيص العقارات الوقفية الخيرية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 04.06.1998 والعدد 23362، تُعدّ الجمعيات والأوقاف من المؤسسات التي يجوز تخصيص العقارات الوقفية الخيرية لها.

15- وفقاً للمادة 14 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية رقم 2863، يجوز منح حقوق الانتفاع بالممتلكات الثقافية والطبيعية غير المنقولة الواجب حمايتها، لمدد محددة ولاستخدامها في الخدمات العامة، إلى الجمعيات الوطنية النافعة للمصلحة العامة بإذن من وزارة الثقافة والسياحة.

16- وفقاً للمادة 483 من قانون العقوبات التركي رقم 765، يُعاقب من يعتدي على هذه الجمعيات والأوقاف أو يهينها بالعقوبات الواردة في المادتين 480 أو 482 بحسب طبيعة أفعالهم.

إن التبرعات العينية والنقدية المقدَّمة إلى جمعيتنا تدخل في نطاق الإعفاء الضريبي.

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2026

جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية