بنك الطعام
أنشطتنا في بنك الطعام وكيفية إيصال التبرعات الغذائية العينية.
التبرعات المقدَّمة في نطاق بنك الطعام
أولاً- السلع التي يجوز التبرع بها وطبيعة التبرع
يجب أن تكون التبرعات المقدَّمة في نطاق بنك الطعام من قبيل المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود. ويجب أن تُقدَّم هذه التبرعات بشرط (توزيعها مجاناً على المحتاجين).
أما المنتجات التي ليست من قبيل المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود فلا تُعدّ تبرعات في نطاق بنك الطعام.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية أو سند الوقف الذي يقبل التبرع أحكاماً تتيح تقديم المساعدات الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود للمحتاجين. ومع ذلك، لا أهمية من حيث التطبيق لكون الجمعية أو الوقف يعمل في مجالات أخرى أيضاً، أو لكونه جمعية عاملة للمنفعة العامة أو وقفاً معفى من الضرائب.
ثانياً- المزايا الضريبية الممنوحة للمتبرعين الخاضعين لضريبة الدخل وضريبة الشركات
1- في حال التبرع بسلع مدرجة ضمن المنشأة التجارية (مواد غذائية ومواد تنظيف وملابس ووقود)، تُقيَّد قيمة تكلفة هذه السلع كمصروف في إطار المادة 40 من قانون ضريبة الدخل. ويتم ذلك بقيد الفاتورة كمصروف من جهة.
2- التبرعات المقدَّمة في نطاق بنك الطعام معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للمادة 17/2-ب من القانون رقم 3065. ويصرّح المكلفون بضريبة القيمة المضافة عن إجمالي مبلغ التبرعات المقدَّمة في فترة ضريبية بإدراجه في السطرين 6 و7 من إقرار الفترة المعنية.
ووفقاً للمادتين 30/أ و32 من القانون نفسه، فإن مبلغ ضريبة القيمة المضافة المتحمَّل في هذا التسليم ذي الطبيعة المعفاة جزئياً (تبرعات المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود) يمكن خصمه اعتباراً من 01.01.2019 بموجب الحكم المضاف إلى المادة بالقانون رقم 7104، إذا كان مبيَّناً في وثائق شراء السلع والخدمات موضوع التبرعات الواردة في البند 17/2-ب من قانون ضريبة القيمة المضافة أو داخلاً في تكلفة تلك السلع والخدمات.
3- أما إذا لم تكن المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها مدرجة ضمن المنشأة، فتُدوَّن قيمة تكلفتها في قسم التبرعات والمساعدات من الإقرار السنوي، في إطار المادة 89 من قانون ضريبة الدخل والمادة 8/1 من قانون ضريبة الشركات، وتُؤخذ في الحسبان كخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.
ثالثاً- الوثيقة التي يصدرها المتبرع
في إطار الحكم المضاف إلى المادة 40 من قانون ضريبة الدخل، يجب توثيق التبرعات المراد خصمها بفاتورة في جميع الأحوال (ولا تُقبل إيصالات الصناديق النقدية)، حتى لو كانت قيمة السلع المتبرَّع بها دون حد إصدار الفاتورة المنصوص عليه في المادة 232 من قانون الإجراءات الضريبية، كما يجب إصدار إشعار تسليم للنقل.
تُصدَر الفاتورة، التي تُدوَّن فيها المعلومات المتعلقة بالسلع المتبرَّع بها كاملةً، باسم الجمعية أو الوقف المتلقّي للتبرع. وتُكتب في الفاتورة قيمة تكلفة السلع المتبرَّع بها من دون ضريبة القيمة المضافة بوصفها قيمة السلع.
ليس شرطاً أن يكون الشخص أو المؤسسة المتبرعة تعمل في تجارة المواد الغذائية أو مواد التنظيف أو الملابس أو الوقود. فحتى لو لم يكن المتبرع يتاجر بالمنتجات موضوع التبرع (مثل صاحب محل إلكترونيات أو صيدلي)، يمكنه التبرع بالمواد المذكورة أعلاه في نطاق بنك الطعام.
يلزم أن تُكتب في الفاتورة عبارة «لم تُحتسب ضريبة القيمة المضافة لكون السلع متبرَّعاً بها بشرط تقديمها مساعدةً للمحتاجين».
حتى لو لم يكن الشخص/المؤسسة المتبرعة تعمل في تجارة المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود (صاحب محل إلكترونيات، صيدلي، إلخ)، يمكنها التبرع بالمواد المذكورة أعلاه في نطاق بنك الطعام. وفي مثل هذه الحالات:
- تُصدَر فاتورة شراء المواد المراد التبرع بها باسم المتبرع.
- ويصدر المتبرع فاتورته الخاصة المتضمنة المواد نفسها باسم الجمعية/الوقف المراد التبرع له، وفق الشكل الموضَّح أعلاه.
رابعاً- الوثيقة التي تصدرها الجمعيات والأوقاف
تصدر الجمعيات والأوقاف الوثائق التي تقتضيها تشريعاتها الخاصة وتسلّم نسخة منها إلى المتبرعين.
وتحتفظ الجمعية أو الوقف بالفواتير الصادرة عمّن يمارسون نشاطاً تجارياً.
خامساً- نظام القيد الدفتري وإعفاء ضريبة القيمة المضافة وبيانه في الإقرارات
في حال التبرع بسلع مدرجة ضمن المنشأة التجارية (مواد غذائية ومواد تنظيف وملابس ووقود)، تُقيَّد قيمة تكلفتها كمصروف لدى المنشآت الخاضعة لضريبة الدخل وضريبة الشركات معاً، في إطار المادة 40/10 من قانون ضريبة الدخل. ويتم ذلك بقيد الفاتورة كمصروف من جهة وكإيراد من جهة أخرى.
يصرّح المكلفون بضريبة القيمة المضافة عن إجمالي مبلغ التبرعات المقدَّمة في فترة ضريبية في السطر «229 - المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها للجمعيات والأوقاف العاملة في نشاط بنك الطعام»، ضمن جدول «العمليات الداخلة في نطاق الإعفاء الجزئي» في تبويب «الإعفاءات - العمليات الأخرى المنشئة لحق الاسترداد» من إقرار الفترة المعنية. وسطر ضريبة القيمة المضافة المتحمَّلة هو الضريبة التي دفعها المتبرع عند شراء السلع موضوع التبرع. وبما أن الضريبة المدفوعة عند الشراء غير قابلة للاسترداد، يمكنكم التصريح بهذا السطر صفراً.
وضع ضريبة القيمة المضافة المتحمَّلة:
- وفقاً للحكم السابق لتاريخ 01.01.2019:
بما أن التبرعات كانت معفاة من الضريبة، لم يكن يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة المبيَّنة في وثائق الشراء المتعلقة بها أو الداخلة في تكلفة تلك السلع والخدمات.
ولم يكن ممكناً خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة المتحمَّل في هذا التسليم ذي الطبيعة المعفاة جزئياً. وكان يمكن قيد الضريبة غير القابلة للخصم كمصروف أو تكلفة وفقاً للمادة 58 من قانون ضريبة القيمة المضافة.
ولهذا السبب كان يتعيّن في الفترة التي جرى فيها التبرع حساب مبلغ الضريبة المتحمَّل بسبب اقتناء السلع المتبرَّع بها وإدراجه في إقرار الضريبة للفترة نفسها، ونقل المبلغ ذاته من حسابات «الضريبة القابلة للخصم» إلى حسابات المصروفات.
- بعد تاريخ 01.01.2019:
بموجب الحكم المضاف إلى المادة بالقانون رقم 7104 (أُضيف الحكم الوارد بين قوسين في المادة 30/أ من قانون ضريبة القيمة المضافة بالمادة 9 من القانون رقم 7104 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 نيسان/أبريل 2018 والعدد 30383، ودخل حيز النفاذ في 01.01.2019)، يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة المبيَّنة في وثائق شراء السلع والخدمات موضوع التبرعات الواردة في البند 17/2-ب من قانون ضريبة القيمة المضافة أو الداخلة في تكلفتها.
أما إذا لم تكن المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها مدرجة ضمن المنشأة، فيدوّن المكلفون قيمة تكلفتها في قسم التبرعات والمساعدات من الإقرار السنوي، في إطار المادة 89/6 من قانون ضريبة الدخل والمادة 8/1 من قانون ضريبة الشركات، وتُؤخذ في الحسبان كخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.
أمثلة:
1) عندما يرغب السيد «أ»، الذي يتاجر بالمواد الداخلة في نطاق بنك الطعام (مواد غذائية ومواد تنظيف وملابس ووقود)، في التبرع بالأرزّ الموجود في مخزونه:
- يصدر فاتورة بيع على أساس قيمة تكلفة الأرزّ.
- ويصدر الفاتورة للوقف/الجمعية من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، كاتباً عليها عبارة «لم تُحتسب ضريبة القيمة المضافة لكون السلع متبرَّعاً بها بشرط تقديمها مساعدةً للمحتاجين».
- واستناداً إلى تلك الفاتورة تصدر الهيئة الخيرية المعنية إيصال التبرع الخاص بها باسم المتبرع.
2) عندما يرغب السيد «ب»، الذي لا يتاجر بالمواد الداخلة في نطاق بنك الطعام (مواد غذائية ومواد تنظيف وملابس ووقود)، في التبرع بأرزّ سيشتريه:
- تصدر الشركة التي اشترى منها الأرزّ الفاتورة باسم المتبرع.
- ويستخدم المتبرع الفاتورة العائدة له/لشركته ليصدر فاتورة أرزّ باسم الوقف/الجمعية المراد التبرع له. ويجب أن تتضمن الفاتورة عبارة «لم تُحتسب ضريبة القيمة المضافة لكون السلع متبرَّعاً بها بشرط تقديمها مساعدةً للمحتاجين».
- واستناداً إلى فاتورة المتبرع تلك تصدر الجمعية/الوقف إيصال التبرع الخاص بها باسم الشخص/الشركة المتبرعة.
آخر تحديث: 19 سبتمبر 2026
